الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
137
الأخبار الدخيلة
لفظيّ في الرّاوي وهو عليه السّلام . ومنه : ما رواه التّهذيب في 24 من أخبار باب حكم مسافره في صومه : « عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصّر الصّلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ ومن سافر فقصّر الصّلاة أفطر إلّا أن يكون رجلا مشيّعا أو يخرج إلى صيد أو إلى قرية له ، فيكون مسيرة يوم لا يبيت إلى أهله لا يقصّر ولا يفطر » . فقوله فيه : « فقصّر الصّلاة أفطر » محرّف « قصّر الصّلاة وأفطر » كما رواه نفسه في أوّل باب الصّلاة في سفره ، أخذ الأوّل عن كتاب الحسين بن سعيد ، والثاني عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، وكما رواه في أوّل باب مقدار مسافة استبصاره . وسقط من التّهذيب في الموضعين بعد « مشيّعا » « لسلطان جائر » كما يشهد له رواية الاستبصار له في ما مرّ . وأمّا نقل الوافي له عن التّهذيب مع « لسلطان جائر » فالظاهر أنّه راجع في نقل المتن الاستبصار وتوهّم كون التّهذيب مثله ، وكذلك الوسائل مع تصريحه بكون الموضعين مثلين مع أنّ الوافي - وقد نقله في باب من كان سفره باطلا - قال : وفي ألفاظه اختلافات بحسب تعدّد مواضعه في التّهذيب أصوبها ما ذكرناه . ومن التّحريف بشهادة باقي الأخبار : ما رواه التّهذيب في 61 من أخبار باب أحكام جماعته ، والاستبصار في أوّل باب من لم يلحق تكبيرة الرّكوع « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للرّكعة فلا تدخل معهم في تلك الرّكعة » . والظاهر أنّ الأصل فيه وفي ما رواه الكافي في 2 من باب الرّجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ، 56 من صلاته « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا لم تدرك تكبيرة الرّكوع فلا تدخل في تلك الرّكعة » واحد لاقتصار كلّ